الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

18

فقه الحج

العلم امّا ببطلان صلاة ظهره للجنابة أو بطلان عصره للحدث الأصغر . ويمكن ان يقال : ان في الصورة المذكورة له العلم التفصيلي ببطلان صلاة الطواف لأنه « سواء وقع طوافه باطلا أو صحيحا اى وقع مع الطهارة من الحدث الأكبر أو بدونه » تكون صلاته باطلة لأنه ان وقع مع الطهارة من الحدث الأكبر تكون صلاته باطلة لعدم وقوعها مع الطهارة من الحدث الأصغر الّذي صار محدثا به ، وان وقع بدون الطهارة لا تقع صلاته صحيحة لتوقف صحتها على وقوع الطواف قبلها صحيحا ، وامّا الطواف فالشك في صحته وبطلانه على حاله لا يعتنى به لقاعدة الفراغ وهكذا يقال في مثل صلاة الظهر والعصر إذا تذكر قبل الاتيان بالعصر دون ما إذا اتى بالعصر وشك فإنه يجب عليه الاحتياط فتدبر . [ الرابع : ] إذا احدث في طواف الفريضة الرابع : إذا احدث في طواف الفريضة قبل بلوغه النصف فظاهرهم الاتفاق على بطلان طوافه فيجب عليه الإعادة بعد الطهارة . وربما يستدل لذلك باشتراط الطواف بالطهارة فإذا انتفى الشرط ينتفى المشروط فالحكم بالبطلان قبل النصف يكون على القاعدة وبالصحة بعد التجاوز فللدليل ، ويمكن ان يرد : بان الشرط ان كان شرطا للطائف كالمصلى يبطل الطواف بفقده وان كان شرطا للطواف فلا يختل بالحدث إذا جدد الطهارة وأتم طوافه من الموضع الّذي احدث فيه وبتعبير آخر يمكن ان يقال : بالفرق بين الحدث المانع من تحقق الطواف أو القاطع والموجب لعدم قابلية الحاق الاجزاء اللاحقة بالسابقة والقول بذلك في الصلاة لا يستلزم القول به في الطواف فما يدل عليه الدليل في باب الطواف وقوع الأشواط مع الطهور اما الأكوان المتخللة بينها فاشتراطها بالطهارة محتاج إلى الدليل اللهمّ الا ان يتمسك بالنبوى وعلى ذلك فالدليل لمذهب المشهور مرسل ابن أبي